الطائفة اليهودية المغربية مدعوة لانتخاب مجلسها

أفرج وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن موعد وتفاصيل تنظيم انتخابات المجلس الوطني لليهود المغاربة واللجان الجهوية التابعة له، بالجريدة الرسمية للمملكة ايذانا بالشروع في تطبيقه.

وينص القرار على أن الطائفة اليهودية بالمملكة المغربية مدعوة لانتخاب مجلسها الوطني يوم الأحد 26 أكتوبر 2023، حيث من المقرر أن ينتخب أعضاء المجلس على مستوى دوائر انتخابية جهوية، تشكل النفوذ الترابي للجان الجهوية، ويتمتعون بصفة أعضاء منتخبين في اللجان الجهوية المذكورة.

ويقضي القرار بأن يدرج في لائحة الناخبين أفراد الطائفة اليهودية المغربية، رجالا ونساء، من أصل مغربي والحاملين للجنسية المغربية والبالغين 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللائحة المذكورة، والحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المغربية سارية المفعول، والذين يثبتون إقامة فعلية ومتصلة بالمغرب لمدة 6 أشهر على الأقل في تاريخ حصر لائحة الناخبين.

وأشار القرار ذاته إلى أنه يثبت الأصل المغربي للشخص المعني بولادة أحد الأصول على الأقل بالمغرب، ويتم إثبات هذه الولادة بأية وثيقة إدارية رسمية أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال، كما يسجل أفراد الطائفة اليهودية المغربية في لائحة ناخبي الجهة التابع لدائرة نفوذها محل إقامتهم الرئيسية والفعلية.

كما يمكن أيضا لأفراد الطائفة اليهودية المغربية المستوفين للشروط، دون أن يكونوا ملزمين بإثبات إقامة فعلية ومتصلة بالمغرب، أن يطلبوا تسجيلهم في لائحة الناخبين، إذا كان أحد الوالدين يقيم بالمغرب بصفة قانونية، أو إذا كان المعنيون بالأمر يتوفرون بالمغرب، بصفة شخصية، على أملاك أو يمارسون به فعليا نشاطا مهنيا أو تجاريا، وفق القرار ذاته.

بالمقابل، لا يمكن أن يسجل في لائحة الناخبين أفراد الطائفة اليهودية المغربية الذين تمت إدانتهم بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة أجنبية بعقوبة، كيفما كانت طبيعتها أو مدتها، يترتب عنها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي المغربي فقدان الأهلية الانتخابية.

وبخصوص التصويت، فنص القرار على أن يتم التصويت بواسطة ورقة تصويت فريدة، ويجب أن يكون ظهر كل ورقة تصويتٍ حاملا لطابع السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكتب التصويت، مع ضرورة أن تتضمن ورقة التصويت، بالنسبة لكل لائحة ترشيح، الإسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة والمكان المخصص لوضع علامة التصويت. أما في حالة إجراء الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يجب أن تتضمن ورقة التصويت الأسماء الشخصية والعائلية للمترشحين والمكان المخصص لوضع علامة التصويت.

ونص القرار على أن لائحة الناخبين توضع في كل جهة من جهات المملكة يتواجد بها أفراد من الطائفة اليهودية المغربية، من طرف لجنة تتألف من ممثل والي الجهة، بصفة رئيس، وعضوين اثنين من الطائفة المذكورة يعينهما أيضا والي الجهة. ويعين، وفق نفس الشكليات، نواب لهم ليقوموا مقامهم إذا تغيبوا أو أعاقهم عائق وتتخذ اللجنة قراراتها بإجماع أعضائها.

وبالنسبة للجهات التي لا يسمح عدد أفراد الطائفة فيها بإحداث لجنة لوضع لائحة الناخبين، نص القرار بوجوب تسجيل الناخبين المقيمين بها من طرف اللجنة المحدثة بالجهة الأقرب التابعة لنفس الدائرة.

وحسب القرار، يشترط في من يترشح للانتخابات المذكورة أن يكون مسجلا بصفة قانونية في لائحة الناخبين، ومتمتعا بالأهلية الانتخابية وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن يثبت إقامته الفعلية والدائمة بالمغرب، كما حدد القرار أجل إيداع الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها وتاريخ الاقتراع، بثلاثين يوما على الأقل.

وبالنسبة للجان الجهوية وتسمياتها ومقارها والدوائر الانتخابية الجهوية المكونة لنفوذها الترابي، وعدد أعضائها، حددها القرار في ثلاثة، وهي اللجنة الجهوية للشمال الشرقي، ومقرها بعمالة فاس، ودوائرها الانتخابية في جهات فاس ومكناس ودرعة وتافيلالت الشرق، وتتكون من 7 أعضاء، 3 منهم وجب انتخابهم.

والثانية هي اللجنة الجهوية للشمال الغربي، ومقرها بعمالة الدار البيضاء، ودوائرها الانتخابية الجهوية في جهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، وتتالف من 9 أعضاء، 6 منهم وجب انتخابهم، فيما أطلق على الثالثة اللجنة الجهوية للوسط الجنوبي، مقرها بعمالة مراكش، ودوائرها الانتخابية الجهوية في جهات مراكش آسفي وسوس ماسة وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.

جدير بالكر أن عدد أبناء الطائفة اليهودية المغربية المقيمين حالياً في المملكة يقدر بحوالى ثلاثة آلاف شخص، وهم بذلك أكبر طائفة يهودية في شمال أفريقيا على الرّغم من الهجرة الكبيرة لليهود المغربيين إلى إسرائيل سنة 1948.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.