تطرح ظاهرة الطلاق أكثر من معضلة على أكثر من صعيد، حيث ترتبط بالطرفين اللذان أنهى علاقتهما، وتأثير ذلك على مجريات حياتهما، كما تهم طرفا ثالثا، يتجه العديدون إلى اعتباره الضحية الأولى، وهو الطفل، هذا فضلا عن الأسرة الممتدة والتي لا تسلم هي الأخرى من تداعيات هذه الخطوة (الطلاق).
وما يجعل من هذه الظاهرة مدعاة للاهتمام هو الارتفاع الكبير الذي شهدته في السنوات الماضية في المغرب، حيث تم تسجيل سنة 2022 ما معدله 800 حالة طلاق يوميا، هذا فضلا عن النقاش الذي يستتبعه هذا العدد الكبير، والمرتبط أساسا بتحديد من سيتكلف بالحضانة وبالنيابة عن الأطفال.
هذا وأعادت قضية الفنان أمين الناجي وطليقته جميلة الهوني هذا الموضوع إلى الواجهة من جديد، من خلال رفعها دعوة لإسقاط نيابة طليقها عن طفلهما، وهو ما رفضته المحكمة الأسبوع الماضي، فما قول المشرع بهذا الشأن؟
في هذا السياق، قال زكرياء التوتي، محامي متمرن بهيئة فاس وطالب باحث في السوسيولوجيا، إن الأب و الأم يعتبران وليان لأبنائهم القاصرين بقوة القانون حسب المادة 230 من مدونة الأسرة، فهما بذلك من بين أصحاب النيابة الشرعية المعنيين بالولاية على شخص القاصر المولى عليه وعلى أمواله وما يتبع ذلك من صلاحيات ومسؤوليات”.
ويتابع زكرياء، في تصريحه لجريدة الأول للأخبار، “غير أن مدونة الأسرة في المادة 231 بوأت الأب الراشد المرتبة الأولى في هذه النيابة لتأتي بعده الأم الذي يبقى حقها هذا متوقف على شرطين أساسيين أوردتهما المادة 238 من مدونة الأسرة، أولهما أن تكون راشدة وثانيهما عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقده أهليته، ليكون بذلك الأب هو صاحب الأولوية في الولاية على أبنائه القاصرين بحكم الشرع والقانون ما لم يصدر حكم قضائي يسلب منه حق النيابة الشرعية”.
يؤكد المحامي أن المشرع يمنح للأم الراشدة الحق في اكتساب هذه النيابة فقط في حالة حصول مانع للأب، بالإضافة إلى الحالات التي تتطلب قيام الأم يالمصالح المستعجلة لأولادها القاصرين التي تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم ضررا محققا كالقيام بإجراءات إدارية مستعجلة أو إجراء عملية جراحية.
وبهذا فالولاية حسب المشرع هي للأب بدرجة أولى، لكن مع الدعوات المتكررة للهيئات النسوية لأجل تعديل مدونة الأسرة هل سيكون هناك تغيير يفيد منح الأم الولاية على أبنائها في حالات غير المذكورة آنفا؟