دعا “تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب”، إلى دعم أسر الأشخاص ذوي التوحد من أجل تخفيف تحملها للكلفة المرتفعة لهذه الإعاقة .
وأوضح التحالف، في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي لإذكاء الوعي بالتوحد (2 أبريل)، أن دعم أسر الأشخاص ذوي التوحد يمر عبر “التعجيل بإخراج نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة المنصوص عليه في المادة 6 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك من أجل تخفيف تحمل الأسر لكلفة إعاقة التوحد المرتفعة”.
كما أوصى بإخراج كل النصوص التنظيمية التي من شأنها تفعيل القانون الإطار رقم 97.13 ، والعمل على فتح ورش ملاءمة الترسانة القانونية والتنظيمية الحالية مع الإطار المعياري الدولي لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب اعتماد وتنفيذ سياسات عمومية مندمجة، تضع ضمن أولوياتها إعاقة التوحد ، وتعتمد التقائية القطاعات والبرامج والتنسيق بينها لضمان تنزيل فعال وناجع، مع إشراك فعلي للجمعيات المعنية، في سيرورة الإعداد والتنفيذ والتقييم.
وأكد التحالف أيضا على أهمية العمل على توفير الخبرات والأطر الوطنية الطبية وشبه الطبية والتربوية التي يحتاجها الأشخاص ذوي التوحد في مجالات التكفل والتأهيل، وتعزيز التربية على القيم واحترام الاختلاف لتصحيح التمثلات السلبية والرؤى النمطية التي تحول دون تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة التوحد بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والاتفاقيات الدولية.
وفي السياق ذاته، أبرز التحالف أنه انسجاما مع موضوع اليوم العالمي للتوحد هذه السنة والذي يهم مساهمات الأشخاص ذوي التوحد في الفضاءات الشخصية والمهنية والفنية والسياسية، ويروم دعم قبول اختلاف الأشخاص ذوي التوحد، إيمانا باحترام الاختلاف كجزء من التنوع البشري، وبناء على التزامات المملكة في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ودستورها الذي يحظر في تصديره كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، فإنه يسجل “باعتزاز انخراط شباب من ذوي التوحد ببلادنا في مسار الدفاع والنهوض بحقوقهم وتقوية مشاركتهم الكاملة والفعالة، في إطار المناصرة الذاتية، في التعريف بالتوحد ومظاهره والترافع من أجل التمتع الكامل بكافة حقوقهم”.
وشدد على أن مستوى التمكين الذي اكتسبه بعض الشباب ذوي التوحد يساهم في إذكاء وعي الفاعلين، وتغيير التمثلات السلبية ، كما يعطي الأمل للأسر الحديثة العهد بتشخيص التوحد لدى أبنائها في مستقبل أفضل لهم، مسجلا أنه “ما كان ليتحقق ذلك ، لولا دينامية المشهد الحقوقي المغربي والتي تميزت بتراكم الفعل الترافعي لأسر الأشخاص ذوي التوحد ومنظماتهم، منذ السنة الوطنية للتوحد عام 2005، سواء ما يتعلق بتوفير التشخيص المبكر والتكفل التربوي التأهيلي المبكرين، واعتماد التصنيفات العالمية في التشخيص والتقييم، وتبني المقاربات السلوكية التربوية الفعالة، والدفاع القوي عن الحق في التعليم الدامج والشغل اللائق والحماية الاجتماعية وتيسير الأهلية القانونية لتحصين كرامتهم المتأصلة “.
ومع ذلك، يضيف البلاغ، “واعتبارا لما جاء في التقرير الأممي المرحلي لسنة 2019 حول خطة 2015 – 2030، والذي أكد على أن الأشخاص في وضعية إعاقة بمن فيهم الأشخاص ذوي التوحد يواجهون صعوبات عدة، تحرمهم من فرص الحياة وحقوق الإنسان الأساسية، فإن التحالف، وهو يثمن مجهودات الدولة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي التوحد وحمايتها وإعمالها، فإنه في مقابل التقدم المحرز المسجل خلال العشرية الأخيرة، يساوره قلق في وتيرة النهوض بحقوق الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، ويدعو الفاعلين العموميين المعنيين إلى مزيد من العمل الجاد والهادف من أجل تحقيق المواطنة الكاملة للأشخاص ذوي التوحد في مجتمع دامج يعترف بقدراتهم المتطورة”.
وأبرز أن ذلك يمر عبر ضمان التشخيص المبكر ولا سيما للأطفال في المناطق القروية والمناطق البعيدة والتي تعرف نقصا ملحوظا في الأطر المتخصصة في تشخيص اضطراب طيف التوحد، وكشف الاضطرابات المصاحبة (الصرع، المشاكل الهضمية، اضطراب النوم …). وكذا ضعف تكوين الأطر الطبية والشبه طبيه للصفوف الأمامية في رصد وكشف وتشخيص التوحد، وإرساء وتعميم التدخل المبكر المنصوص عليه في المرسوم التطبيقي للقانون 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية كخدمة أساسية مدعمة، لأهميتها البالغة في تطوير المهارات لدى الأطفال ذوي التوحد في مجالات التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل الاجتماعي، مما يسهل ولوجهم للتعليم الدامج وييسر دمجهم المجتمعي الشامل.
كما أكد التحالف أن تحقيق المواطنة الكاملة للأشخاص ذوي التوحد يتم من خلال إعمال الحق في التربية للأطفال ذوي التوحد في التعليم النظامي، وعدم ربط هذا الحق التمكيني بدرجة الإعاقة، لما يحيل إليه من اعتماد للمقاربة الطبية، والتي لا تلائم التعريف الجديد للإعاقة في المادة 2 في القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وكذلك المادة 11 التي تنص على الحق في ولوج أقرب مدرسة لسكنى الطفل، والمادة 25 من القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي، والعمل على توفير خدمة المواكبة المدرسية، وعدم إلزام الأسر بتحمل أداء أجرة هذه الخدمة، ولاسيما الأسر المعوزة منها، واعتبارها خدمة عمومية، وكذا بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للاستجابة لحاجياتهم التعليمية- التعلمية الخاصة.
وشدد في السياق ذاته، على أهمية تعزيز التمثيلية الذاتية للشابات والشباب ذوي التوحد في المغرب وترسيخ حقهم في الأهلية القانونية، إلى جانب تيسير المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي التوحد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية والسياسية، بما فيه توفير الشغل اللائق، وتوفير الدعم الكافي لتحقيق ذلك، وذلك بما يحقق مواطنتهم الكاملة واستقلاليتهم وعيشهم الكريم.