يتجلى التزام المغرب بالحد من انتشار الاسلحة النووية في انضمامه إلى جميع المعاهدات المتعددة الأطراف التي تشكل النظام المتعدد الأطراف لعدم الانتشار ونزع السلاح النووي والأنشطة ذات الصلة.
– وقع المغرب على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، التي تعد حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار وتمثل أداة رئيسية لحفظ السلام والأمن العالميين، في سنة 1968، وصدق عليها سنة 1970.
-في سنة 1973، أبرم المغرب اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (INFCIRC/228)، الذي استكمل بالتوقيع سنة 2004 على البروتوكول الإضافي الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة للمغرب سنة 2011.
وللتذكير، تفرض المادة الثالثة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية على كل دولة غير حائزة للأسلحة النووية إبرام اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكين هذه الأخيرة من التحقق من أنها تفي بالتزامها الوارد في المعاهدة بمنع تحويل الطاقة النووية من الاستخدامات السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى.
– المغرب طرف أيضا في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
– صدق المغرب على معاهدة بليندابا، التي تنشئ منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا، وفقا لالتزامه بالسلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
– قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1540، الذي اعتمد في 28 أبريل 2004، إلزامي بالنسبة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويتناول هذا القرار التهديد الذي يشكله انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها إلى الجهات الفاعلة من غير الدول على السلام والأمن الدوليين.
– استضافة المغرب، في إطار المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، للجلسة العامة الأولى للمبادرة سنة 2006.
– انتخاب المغرب في يونيو 2019 في بوينس آيرس منسقا لفريق تنفيذ وتقييم المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، وقدم خطة عمل في هذا الصدد.
– نظم المغرب سنة 2019 في طنجة ورشة دولية حول “الرصد النووي عند الحدود البرية والبحرية” لبحث التحديات والممارسات الفضلى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة على الحدود البحرية والبرية.
– على الصعيد التشريعي والتنظيمي، وضع المغرب إطارا مخصصا يتماشى مع الآليات القانونية الدولية التي تعهد بموجبه بإصدار القانون 142.12 المتعلق بالسلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي، والوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي “أمسنور”. وينص هذا القانون على أن أحكام معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية يتم تطبيقها إلى جانب أحكام اتفاق الضمانات الشاملة.
– بغية التحقق من تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحصر المواد النووية ومراقبتها، وضعت ” أمسنور” برنامجا لضمان تنفيذ الخطة الوطنية في المرافق النووية أو المواقع الأخرى وتنفيذ أحكام البروتوكول الإضافي.
– وينص هذا البرنامج على إجراء عمليات تفتيش دورية لضمان امتثال المشغلين لالتزاماتهم بموجب اتفاق الضمانات الشاملة. كما ينص على التيسير الفعال لأنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والامتثال للإعلانات والتقارير قبل إرسالها إلى الهيئة في الآجال المحددة. -إدخال تعديلات على الترتيبات الفرعية لاتفاق الضمانات الشاملة الذي وضع سنة 1984، ما مكن من جعل “أمسنور” سلطة تنظيمية جديدة مسؤولة عن تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.
– وبتطبيق نظام عدم الانتشار، بما في ذلك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والقرار 1540، وأحكام القانون 142.12، وضعت “أمسنور” مشاريع نصوص تنظيمية. ويتعلق مشروع النص التنظيمي الأول بإنشاء نظام وطني لحصر المواد النووية، فيما يتعلق مشروع النص الثاني بنظام الترخيص لاستيراد وتصدير وعبور المواد النووية أو المعدات أو التكنولوجيات ذات الصلة.