صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي، استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أهم التعديلات المدرجة والتي تهم رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن جلالة الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس، وكذا تخويل الرئيس المنتدب إمكانية حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها وترؤسها باستثناء اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات إلحاق القضاة أو وضعهم في حالة الاستيداع أو رهن الإشارة، ولجنة التأديب.
وأكد وهبي أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس.
كما تشمل التعديلات، حسب الوزير، تأهيل هياكل المجلس بهدف تطوير أدائه وتحسين سيره والرفع من نجاعته، وذلك بإحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه، تتمثل على الخصوص، في تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه. وكذا تعيين كاتب للمجلس، يتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس، علاوة على إمكانية تعيين تقنيين للاستعانة بهم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ومن ضمن التعديلات أيضا، التدبير الجديد لمسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، مع الإحالة على مرسوم لتحديد مهامهم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع التأكيد على وضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارتهم المقر، والاستعانة بأطرها في ممارسة مهامهم، ورصد الاعتمادات المالية المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وينص مشروع القانون التنظيمي، كذلك، على تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم.