سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقدما ملحوظا في تعاطي القضاء وجهاز الشرطة مع حالات العنف ضد النساء.
وأشار المجلس، في تقريره المعنون ب”العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة”، إلى أنه من ضمن المكتسبات التي تحققت في مجال حماية النساء من العنف هو التدخل التلقائي أو الفوري للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في فتح الأبحاث في بعض حالات العنف المتداولة في الوسائط الحديثة، مبرزا أن هذه الفضاءات قد تتحول الى فضاءات لتشجيع التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء.
كما وقفت ملاحظات المجلس على مجموعة من الممارسات الفضلى لصالح ضحايا العنف، من بينها إفراد بعض المحاكم جلسة خاصة بقضايا العنف ضد النساء (وإن كانت هذه التجارب محدودة)، بالإضافة إلى تحديد جلسات للاستماع إلى الضحايا، وإشعار الضحايا بحقوقهن وإعفائهن من حضور باقي جلسات المحاكمة، فضلا عن عقد جلسات بشكل سري بشكل تلقائي أو بناء على طلب الضحية أو دفاعها.
وسجل المجلس وجود تنوع في تدابير الحماية التي تحكم بها بعض المحاكم لصالح النساء ضحايا العنف، من بينها المنع من الاتصال، والمنع من الاقتراب من الضحية، وإيداع المعنف في مؤسسة للعلاج النفسي، وأحيانا الجمع بين أكثر من تدبير في حكم قضائي واحد وتطبيق تدبير المنع من الاقتراب أو الاتصال بالضحية في حالات العنف الزوجي رغم ما تفرضه مدونة الأسرة من واجب المساكنة الشرعية بين الزوجين.
كما نوه المجلس بصدور أول اجتهاد قضائي يكرس مبدأ تجريم الاغتصاب الزوجي، بعد أن قضى حكم الغرفة جنايات استئنافية بالغاء حكم ابتدائي في شقه المتعلق بإعادة التكييف وإدانة المتهم من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض عوض جنحة العنف الزوجي وإن كانت الغرفة قد قضت بمتابعت بظروف التخفيف وجعلت العقوبة موقوفة في حقه. كما يرى التقرير أن نقض حكم قضائي اعتبر أن بقاء ضحية رفقة متهم في منزله طيلة مدة حملها قرينة على عدم تحقق جناية الاغتصاب لوجود رضا لاحق على العلاقة الجنسية هو خطوة إيجابية، حيث أكدت محكمة النقض أن وجود الرضا ينبغي أن يكون فعلا متزامنا مع المواقعة الجنسية في جناية الاغتصاب، وليس قبلها أو بعدها.
هذا وقد رحب المجلس بالمستجدات التي أوردها قانون التنظيم القضائي الجديد الذي تضمن مقتضيات تتعلق بتسهيل الولوج إلى القضاء وبصدور منشور لرئاسة النيابة العامة يوصي بعدم تجريم التقاط صور أو تسجيل أقوال صادرة عن الغير في فضاء خاص إذا كان الهدف منها تقديمها كدليل أمام القضاء استثئناسا بالاجتهاد القضائي المقارن.