المصادقة على مقترحي قانون يتعلقان بالجنسية المغربية وبشروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، أمس الإثنين، بالإجماع، على مقترحي قانون، يتعلق الأول بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والثاني بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ويهدف مقترح القانون الأول، المتعلق بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، إلى “ملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية خاصة المادة 11 منه، مع أحكام الدستور الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية”.
ويأتي هذا المقترح، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في إطار “التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.
وينص هذا المقترح قانون على أن “المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما” تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
من ناحية أخرى، صادق مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية ذاتها، بالإجماع، على مقترح قانون، قدمه الفريق الاشتراكي، يروم تغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والتنصيص الصريح، لظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية، على السماح للوالدين المعوزين مستحقي النفقة من الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وينص هذا المقترح على ضرورة تمكين الوالدين المعوزين مستحقي النفقة من الاستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي، في حالات تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة، أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو عدم العثور عليه. كما ينص على تخويلهما حق تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ، أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب.