قررت المحكمة الدستورية المغربية تجريد عبد الصمد خناني، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية في خريبكة، من عضويته في البرلمان، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
وجاء هذا القرار بناء على أحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي ينص على ضرورة شغور المقعد البرلماني في حالة فقدان العضو الأهلية القانونية.
عبد الصمد خناني، الذي يشغل عضوية المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ويتولى رئاسة جماعة بوجنيبة في إقليم خريبكة، وجد نفسه أمام قرار المحكمة الدستورية بعد تقديم ناخبين من الدائرة الانتخابية لخريبكة طلبًا لتجريده من عضويته.
واستند هؤلاء الناخبون في طلبهم إلى إدانة خناني بجنحة “الإهمال الخطير” التي أدت إلى تبديد أموال عمومية، وهي جريمة تعتبر وفق القانون المغربي سببًا لفقدان الأهلية الانتخابية.
وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها أن عبد الصمد خناني فقد أهلية الانتخاب بعد رفض النقض، ما يستوجب تجريده من عضويته في مجلس النواب تلقائيًا، واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 11 من القانون التنظيمي التي تنص أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب،… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”.